تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ذلك الوقت المختص بالعصر ، كما ذكره صاحب الجواهر ، فمع بطلان الانصراف فالمختار وجه الثالث من جواز اتيان الظهر قضاء أو وجوبه وتعينه بناء على المضايقة ، وان كان الأحوط الاتيان بالظهر بقصد ما في الذمّة من غير نيّة الأداء والقضاء ولا يمكن المساعدة على الوجه الأوّل لعدم دليل على أن للظهر وقتين .

[ في أن إذا بقي من الغرب مقدار خمس ركعات وجب اتيان الظهر ثمّ العصر ]

فإذا بقي من الغروب مقدار خمس ركعات وجب الإتيان بالظهر ثمّ بالعصر فان وقت الظهر باق بمقدار ركعة فيشملها عموم ( قوله عليه السّلام من أردك ركعة من فقد أدركها ) . ومن عبّر مثل صاحب الجواهر بلفظ الاختصاص وفسرّه بعد صحة الشريكة وقال بالصحة في هذه المورد التزم بان المراد بعدم صحة الشريكة في وقت الأخرى عدم صحتها إذا وقعت بتمامها في الوقت المختص بالأخرى وامّا إذا وقع بعضها فلا يكون منافيا للاختصاص وهذا الحكم جار في العشاءين فان من أدرك مقدار خمس ركعات من نصف الأوّل من الليل يجب عليه تقديم المغرب وان كانت الركعتان منها وقعتا في خارج الوقت لانّ معنى الاختصاص خروج الوقت بالنسبة إلى المغرب بتمامه لا عدم صحة المغرب إذا وقع بعضه في الوقت المختص بالعشاء .

قاعده من أدرك

وحيث أن مدرك الحكم في هذه المسألة قاعدة من أدرك ، فالحريّ أن نذكر مدركها من الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة المحقّقة عليها ، حيث قال المحقق الهمداني رحمه اللّه فمتى أدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحة بحسب
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 48 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني