تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ثانيها وجوب اتيان صلاة الظهر أداء لانّ دليل الدال على أن آخر الوقت مختص بصلاة العصر منصرف إلى صورة عدم اتيان صلاة العصر وامّا بعد اتيانها فلا يشمل هذا المورد ( فلا يستفاد منه الاختصاص وبعد عدم كون الوقت مختصا بالعصر ولم يأت بالظهر وجب عليه اتيان الظهر لعدم اتيانه وبقاء وقته . ثالثها وجوب الاتيان بالظهر قضاء لانّ وقت الظهر خرج بدليل الدال على اختصاص آخر الوقت بالعصر وعدم قبول انصرافه إلى صورة عدم الاتيان بالعصر بل مطلقا آخر الوقت مختصا بالعصر فيجوز الاتيان بالظهر قضاء بل يجب فورا ان قلنا بالمضايقة في قضاء الفوائت . رابعها عدم وجوب إعادة العصر لإتيانها ، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداء ولا قضاء ، لانّ معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة في هذا الوقت أداء وقضاء ، واختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه ( لانّ معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء إذ هي لا تكون فيه الا كذلك ضرورة خروج وقتها فمن ترك العصر في وقت اختصاصه وأراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصحّ له ) . « 1 »

[ في أن لم يرد لفظ الاختصاص في آية ولا رواية ]

وفيه انّه لم يرد لفظ الاختصاص في آية ولا رواية حتّى يفسر بما ذكره كما قلنا سابقا ، بل مرادهم من هذا اللفظ ما يستفاد من رواية داود بن فرقد من عدم دخول وقت العصر ألا بعد مضى مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت وخروج وقت الظهر إذا بقي من الغروب مقدار أربع ركعات ، ولازم ذلك انّه إذا وقعت صلاة الظهر قبل الغروب وقعت قضاء وليس معنى الاختصاص بطلان صلاة القضاء من الظهر في
هامش
( 1 ) - الجواهر ، ج 7 ، ص 93 .