والمرتضى وهو الأقوى .
المطلب الثالث : في أوّل وقت صلاة العصر
قال العلّامة رحمه اللّه في التذكرة أوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر والتحقيق انّه إذا زالت الشّمس اختص الوقت بالظهر إلى أن يمضى مقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ثمّ يشترك الوقتان إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر أمّا أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ذهب إليه أكثر علمائنا ( إلى أن قال ) وقال بعض علمائنا إذا زالت الشّمس دخل وقت الصلاتين ألا أن الظهر قبل العصر وبه قال ربيعة لقول العبد الصالح عليه السّلام إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين . « 1 »
أعلم ان هذه المسألة المسألة المعروفة المبحوثة بين الأصحاب بالأوقات المشتركة والمختصة وتظهر الثمرة بين القولين في ما إذا صلّى العصر في وقت الظهر نسيانا فعلى القول المشهور بين الأصحاب يجب عليه إعادة الصّلاة لوقوعها في غير وقتها لاختصاص أوّل الوقت بالظهر ولكن بناء على مبنى الصّدوق وغيره القائلين بالاشتراك الصحة وعدم لزوم الإعادة لأنّها وقعت في وقتها والترتيب بين الصلاتين شرط في حال الذكر والأقوى قول المشهور ومنشأ القولين اختلاف الأخبار الواردة في المواقيت فقسم منها دال على الاشتراك .
[ في ذكر الاخبار المربوطة باوّل وقت العصر ]
منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال إذا زالت الشّمس دخل الوقتان
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 306 ، مسئلة 28 .