يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وله كتاب فذكر في اوّل كتابه سألت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ثمّ قال في صدر كل رواية وسألته وسألته وهكذا إلى آخر كتابه ، ثمّ بعدا نقل عن كتابه كل رواية مجز عن الآخر فصار التقطيع سببا لتوهم كون الرواية مضمرة ، فالرواية مسندة ومنتهى سندها إلى أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السّلام ) .
وهذه الرواية تدلّ على كفاية الظن والعمل بالاجتهاد في القبلة مع عدم التمكّن من تحصيل القبلة بالعلم أو بالعلامات .
[ في ذكر الطائفة الثانية والثالثة ]
الطائفة الثانية : ما رواها زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( ثمّ إنّه قال : يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم اين وجه القبلة ) . « 1 »
ما رواها زرارة ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قبلة المتحير ، فقال : يصلّي حيث يشاء ) « 2 » .
والظاهر من الروايتين هو جواز توجّه المصلّي إلى أي جهة شاء إذا كان متحيرا في القبلة ولم يعلم بوجهها .
الطائفة الثالثة : ما رواها محمد بن علي بن الحسين عليهم السّلام قال : روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة انّه يصلّي إلى أربعة جوانب ) « 3 » .
ما رواها محمد بن يعقوب ( قال : وروي أيضا انّه يصلّي إلى أربع جوانب ) « 4 » .
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 8 من أبواب القبلة من الوسائل .
( 2 ) - أقول : ويحتمل كونهما رواية واحدة لأنّ الأولى رواها زرارة ومحمد بن مسلم فيمكن ان نقلها تارة زرارة بنفسه . / الرواية 3 من الباب 8 من أبواب القبلة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 8 من أبواب القبلة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 4 من الباب 8 من أبواب القبلة من الوسائل .