اقتناء ما حرم عمله من الصور
قوله : ( بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور ، وعدمه ) . .
إلى آخره « 1 » .
والأقوى جواز الاقتناء ، لعدم ما يدلّ على وجوب الإتلاف ، وعدم دلالة تحريم الفعل على تحريم الإبقاء .
بل لم يحك الخلاف في ذلك إلّا عن الأردبيلي في « شرح الإرشاد » « 2 » .
والأظهر أيضا جواز النظر ، للأصل ، وعدم الدليل على التحريم .
مضافا إلى ما يستفاد ممّا دلّ على جواز افتراش ما فيه افتراش التماثيل ، وجعله على الوسائد ، فإنّه لو حرم النظر لوجب النهي عنهما ، لظهور جواز كلّ منهما ، لجواز النظر .
ثمّ يترتّب على جواز الاقتناء والنظر جواز البيع والهبة ، وتحقّق الضمان بالإتلاف ، لظهور ثبوت الماليّة عرفا ، مع فرض عدم المنع من الشارع عن الانتفاع به ، لجواز الاقتناء والنظر .
وقد صرّح بهذا التفريع جماعة « 3 » ، بل لا وجه للمنع عن البيع بعد فرض ثبوت الماليّة ، وعدم إسقاط الشارع لها عنه بالمرّة .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من جواز النظر إلى الصورة إنّما هو من حيث كونها صورة
هامش
( 1 ) المكاسب : 1 / 190 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 93 .
( 3 ) مفتاح الكرامة : 4 / 49 .