تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
إلّا في مقابل ذات المبيع ، ولا يقع شيء منه في مقابل الأوصاف والشروط « 1 » ، ولذلك قلنا في باب العيب بأنّه لو لم يكن النصّ الخاصّ على ثبوت الأرش لما كنّا ملتزمين به ؛ لما عرفت من أنّ القاعدة لا يقتضي أزيد من أنّ الأوصاف والشروط لما يوجب نقضا للغرض [ نلتزم ] ثبوت الخيار ، فكذلك في ما نحن فيه لمّا كان الشرط لا يوجب إلّا زيادة الماليّة ، لا أن يبذل بإزائه المال ، فلا يوجب تخلّفه إلّا الخيار . إلّا أنّه لمّا كان مدرك هذا الخيار على ظاهر تسليم شيخنا قدّس سرّه قاعدة الضرر « 2 » ، فيرد على مبناه - كما أفاده قدّس سرّه في خيار الغبن - بأنّ هذه القاعدة يقتضي ثبوت الأرش متعيّنا أو التخيير بينه وبين الفسخ ، بتقريب أنّ القاعدة ترفع اللزوم ووجوب الوفاء الخاصّ ، وهو ما إذا لم يتدارك الضرر « 3 » ، فكذلك في ما نحن فيه نقول بأنّ المرتفع بها إنّما هو اللزوم الّذي لم يتدارك الضرر الشرط به ، فلا بدّ من الحكم بتعيّن الأرش أو التخيير ، وأمّا نحن لمّا أبطلنا ذلك ، ففي فسحة من الإشكال . المرحلة الخامسة ؛ لو تعذّر الشرط وخرج العين عن يد المشروط عليه ، بحيث لو فسخ المشروط له لم يمكنه الوصول إلى المبيع ، إمّا لتلفه ، وإمّا لخروجه عن ملك المشتري . وهذا على قسمين ؛ لأنّه إمّا أن يكون العقد الواقع على المبيع لا ينافي
هامش
( 1 ) سواء كانت عينيّة أو اعتباريّة كالقيمة السوقيّة ، « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادر الحديث في الصفحة : 435 من هذا الكتاب ، ولاحظ ! المكاسب : 5 / 275 . ( 3 ) لاحظ ! المكاسب : 5 / 162 .