المانع من ناحية المشترط عليه أو السبب التام فيما لو كان أمر القبول أيضا بيد المشترط عليه اختيارا ، بمعنى قهرا كما لو كان القابل غلامه أو أباه ، أو التماسا ، كما لو علم أنّ القابل يرتضي بالقبول بالتماس المشروط عليه .
وأمّا فيما لم يعلم ذلك فلا إشكال في بطلان الشرط ، ولكن لا لكونه غير مقدور ، بل لكونه مخالفا للكتاب ، لاشتراط جعل سبب ليس في الشرع سببا .
وأمّا الكلام فيما شكّ في تحقّقه بالشرط وعدم تحقّقه به ، فإن قلنا بأنّ الشرط عبارة عن نفس الإلزام والالتزام ، فيدخل المقام في باب الشبهات المصداقيّة المعروفة ، فيشكّ في جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشرط وعدمه ؛ لأنّه عامّ قد خصّص بالمخصّص اللبي الّذي هو القدرة ، فإن الحاكم به العقل .
وإن قلنا بأنّ الشرط عبارة عن النتيجة الحاصلة من الإلزام والالتزام فيخرج عن الشبهة المصداقيّة المعروفة ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في أصل تحقّق الموضوع لا في اتّصافه بالوصف العنواني المتّحد عنوانا للحكم ، وكيف كان ؛ الظاهر فساد مثل هذا الشرط أيضا .
الشرط الثاني ، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، قد اختلف مضمون الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك في صحّة الشروط ، فنشير إجمالا إلى ما يستفاد من ظاهر كلّ واحد من الأخبار الواردة في المقام بترتيب ذكرها شيخنا قدّس سرّه في مكاسبه « 1 » .
أمّا الرواية الأولى ؛ ففيها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه -
هامش
( 1 ) المكاسب : 6 / 21 - 26 .