العقل والعرف نماء لهما معا يرجّح نمائيّته للأب هنا بحسب العرف أيضا على خلاف حكمه في الحيوان .
قوله : ( وقد ذكر العلّامة رحمه اللّه هنا من المحرّمات بيع عسيب الفحل « 1 » ) . . إلى آخره « 2 » .
اعلم ! أنّ ماء الفحل يختلف أسماؤه بحسب اختلاف أحواله ، فهو بعد خروجه من رأس الذكر منيّ ، وقبله ليس بشيء ، كما يظهر من « المصباح » حيث قال : ( وسمّي منيّا لما يمنى به ، أي : يراق - إلى أن قال - : وأمنى الرجل إمناء :
أراق منيّه ، والمني : فعيل بمعنى مفعول ) « 3 » ، انتهى .
ومن بعد حركته إلى أن يخرج ؛ عسيب ، ومن بعد استقراره إلى رحم الأنثى ؛ لقاح .
وفي « المجمع » : اللقاح - بالفتح - اسم ماء الفحل « 4 » .
وعن « الفائق » : أنّ المراد بالملاقيح النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب الماء قبلها « 5 » ، انتهى .
وفي حال كونه في الأصلاب ؛ مضامين ، قال في « المجمع » : وفي الخبر :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 160 .
( 2 ) المكاسب : 1 / 29 .
( 3 ) المصباح المنير : 2 / 582 .
( 4 ) مجمع البحرين : 2 / 409 .
( 5 ) لم يرد هذا القول في الفائق ، ولكن قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد : ( 4 / 53 ) بعد ما نقل معنى العسب عن الفائق ، والظاهر أنّ المؤلّف رحمه اللّه التبس عليه الكلام ونسبه إلى الفائق .