تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فيكون المراد أنّه على فرض ردّ مثل الثمن يصير العقد منفسخا قهرا بنفسه . الخامس ؛ أن يكون المراد اشتراط الإقالة على تقدير ردّ الثمن ، فيكون المقصود أنّه على فرض ردّه فعلى المشتري أن يقيله البيع . والاحتمال الأوّل ، وهو كون الاشتراط راجعا إلى شرط الخيار للبائع بشرط ردّ الثمن بعيد على حسب ما يستفاد من الأخبار ، وذلك ؛ لأنّ ما هو معلّق على ردّ الثمن في رواية إسحاق بن عمّار ورواية سعيد بن يسار « 1 » هو ردّ المشتري عين الثمن إلى البائع . والمراد من ردّه العين بعد ردّ الثمن إمّا هو الردّ الملكي ، بأن يكون ملزما بتمليك العين على تقدير الردّ ، وإمّا الردّ الخارجي ، على أن يكون المراد أن العين لمّا صار بإعطاء الثمن ملكا للبائع ، فيجب على المشتري ردّها إليه ، فالمراد أنّه إذا جاء بالثمن يردّ العين إليه ؛ لأجل أنّه صار ملكا للبائع . فإن كان المراد المعنى الأوّل فلا ينطبق إلّا على كون المراد من « جاء بالثمن يردّ العين إليه ؛ لأجل أنّها صارت ملكا للبائع بالشرط » هو شرط الإقالة على فرض ردّ الثمن من دون ربط بباب شرط الخيار أو الفسخ أصلا . وإن كان المراد المعنى الثاني ؛ فهو أيضا لا يناسب كون ردّ الثمن معلّقا عليه للردّ على مجرّد الثمن ، فلو كان المعلّق على إعطاء الثمن هو الخيار فلا بدّ من أن يترتّب على إعطائه ثبوته . ونقول : وإن جاء بالثمن فله الخيار ، فوجوب ردّ العين على المشتري لا يجب بأن يثبت له الخيار ثمّ ينفسخ فيصير ملكا له بالفسخ ، مع أنّه رتّب الردّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 18 الحديث 23045 و 19 الحديث 23047 .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 410 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي