الأوّل ؛ أن يراد منها تعليق أصل الخيار على حلّ العقد على ردّ مثل الثمن فيكون المراد من قوله : « إن جئتك بثمنها تردّها عليّ » أنّه على فرض الردّ في المدّة المضروبة كان لي خيار حلّ العقد وردّ المال بالفسخ ، فلا خيار للبائع قبل ردّ الثمن أصلا .
الثاني ؛ أن يكون المراد تعليق الفسخ على ردّ مثل الثمن ، بأن يكون له الخيار مطلقا ، ولكن إعماله في المدّة متوقّف على ردّ الثمن ، وهذا يكون على قسمين :
أحدهما : كون ردّ الثمن معلّقا عليه للسلطنة على الفسخ بإنشاء آخر بعد ردّ الثمن ، فلا يكون مجرّد ردّ الثمن دليلا على الانفساخ ولا على الفسخ الفعلي ، بل لو أراد الفسخ كان محتاجا على إنشاء آخر .
وثانيهما : أن يكون ردّ الثمن فسخا أيضا ، بمعنى أنّ ما هو الشرط هو السلطنة على الفسخ بالفعل الخاصّ ، فيصير ردّ الثمن ذا جهتين : فمن أنّه ردّ للثمن ؛ معلّق عليه للشرط ، ومن حيث أنّه قصد به الفسخ ؛ من قبيل الشرط ، كما في مثل الفسخ بالبيع إذا باع ذو الخيار عين الخيارية بقوله : بعت هذا .
الثالث ؛ أن يكون المراد من الشرط صيرورة العين المبيعة ملكا للبائع على فرض ردّه الثمن وتمليكه إيّاه ، فيكون من قبيل شرط النتيجة ، فلا يكون مربوطا بجعل خيار ولا شرط القدرة والسلطنة على الفسخ ؛ إذ على هذا لا يكون المراد إلّا أنّه على فرض تمليكه مثل الثمن وردّه إلى المشتري كانت العين المبيعة ملكا له .
الرابع ؛ أن يكون المراد اشتراط انفساخ العقد بردّ الثمن من دون فسخ ،
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 409
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٠٩