تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
نفس المشروط ، فعلى هذا تبقى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة . أمّا احتمال كون الشرط هو الانفساخ على فرض إعطاء الثمن فهو ممّا يكون باطلا مخالفا للكتاب والسنّة ؛ إذ يعتبر أن يكون الانفساخ شرعا بسبب وهو الفسخ « 1 » لكون الشيء مبيعا فلا يمكن حمل الروايات عليه ، فينحصر الأمر حينئذ باحتمالين : أحدهما ؛ صيرورة العين ملكا للبائع بمجرّد ردّه الثمن من قبيل شرط النتيجة . ثانيهما ؛ اشتراط الإقالة . والأوّل هو الظاهر من الخبرين الأخيرين ، لكونهما ظاهرين كمال الظهور في أنّ العين على تقدير ردّ الثمن يصير ملكا للبائع بلا فسخ وإقالة . وأمّا ثاني الاحتمالين يمكن استفادته من الخبرين الأوّلين بناء على أن يكون المراد بالردّ هو الملكي ، يعني يكون المقصود من قوله : « تردّها إليّ » يملّكها له بعنوان الإقالة ، ولكن حملها على الردّ الخارجي من جهة صيرورة العين ملكا للبائع بنفس إعطائه الثمن أيضا ممكن ، والتعبير ب‍ « تردّها عليه » مع كون المقصود أنّه بالإعطاء يصير ملكا له ، لا مانع منه . وعلى كلّ حال ؛ بعد احتمال الوجهين فيهما لا يمكن رفع اليد عن ظهور الأخبار الأخر الظاهرة تمام الظهور في شرط النتيجة . ولكن الّذي يسهّل الخطب كون هذه الصور غير شرط الانفساخ - وهو
هامش
( 1 ) عدم كفاية نفس الشرط للتسبيب لا يخلو من التأمّل ، إذ لم يثبت كونه يحتاج إلى السبب الخاصّ ، فراجع ! « منه رحمه اللّه » .