تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

بيع الخيار

مسألة : ومن أفراد خيار الشرط : ما يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار وبيع الشرط الّذي محلّ ابتلاء النوع ، وهو أن يبيع شيئا لغيره ويشرط عليه بأنّه لو ردّ عليه مثل الثمن في مدّة معيّنة كان له الخيار في حل العقد ، أو كان له فسخ العقد ، وهو لا إشكال في جوازه عندنا ، والأصل فيه الأخبار الخاصّة . منها ؛ موثّقة إسحاق بن عمّار ، روى أنّه سأل أحد أبا عبد اللّه عليه السّلام أنّه مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه ، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط لي : إذ جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ . قال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردّها عليه » . قلت : أرأيت لو كانت للدار علّة لمن يكون ؟ قال عليه السّلام : « للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله » « 1 » . وغير ذلك من الروايات الّتي أورد جملة منها الشيخ قدّس سرّه في الكتاب « 2 » . ثمّ إنّه ينبغي أوّلا بيان الوجوه والاحتمالات في معانيها والمراد منها ، ثمّ استظهار أحدها لو أمكن ، وإلّا فالرجوع إلى مقتضى القاعدة في كلّ منها . فنقول بعونه تعالى : فمن المحتملات ما أفاده الشيخ قدّس سرّه « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . ( 2 ) المكاسب : 5 / 127 - 129 . ( 3 ) المكاسب : 5 / 129 - 131 .