ذاته كالخطّ ، بل بذاته أمر آنيّ الحصول ، وإنّما الامتداد إلى ثلاثة أيّام ظرف لبقائه بعد حدوثه .
فحينئذ ؛ لو أسقط هذا الحقّ من اليوم الوسط فلا يعقل بقاؤه في اليوم الثالث إلّا بأن يكون الزائل عائدا ، فإذا لم يكن لنا دليل على عوده ، فلا يمكن الحكم ببقائه في اليوم الثالث ، كما أنّه بقاء على هذا التقريب لو أسقطه من الأوّل فلا بدّ من القول بسقوطه رأسا ؛ لأنّه بعد ما زال أصل الوجود القارّ بالذات فعوده يحتاج إلى الدليل .
نعم ؛ له إسقاطه من الآخر ؛ لأنّ مرجعه إلى إزالة بقائه بعد حدوثه فهو جائز ، كما أنّ له إسقاطه اختيارا في اليوم الثالث أو الثاني ، فتعيّن حينئذ لأن يقال بأنّه ليس له شرط سقوطه في بعض الأوقات إلّا بالنسبة إلى الآخر لا الأوّل والوسط .
اللهمّ [ إلّا ] أن يقال بأنّ شرط السقوط في المقام لمّا هو أعمّ من السقوط بعد الوجود ومن شرط عدم الحدوث ، فبالنسبة إلى الأوّل أيضا له أن يشترط عدم حدوثه في وقت خاصّ من الزمان الّذي يصلح لأن يوجد فيه .
غاية الأمر هذا الشرط يمنع عن حدوثه في ذاك الزمان المخصوص ، وبعد انقضائه يوجد الخيار ؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي ، كما لا يخفى .
ولكن هذا لا يجري في الوسط ؛ لأنّه إسقاط بعد الحدوث ، وبعد إزالته ، عوده يحتاج إلى دليل .
وأنت خبير بأنّه لو كان عوده بعد إسقاطه من الوسط محتاجا إلى الدليل ، فكذلك إسقاطه من الأوّل ثمّ عوده ، - أي حدوثه بعد زمان الإسقاط - أيضا
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 382
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٨٢