يوافق لحمل الأيّام على اليوم التامّ لو كان الشكّ منحصرا بالنسبة إلى كون المراد مجموع ما أوّله طلوع الفجر وآخره الغروب أو ، أعمّ منه ومن أن يمضي منه مقدار قليل من أوّله ، فتأمّل جيّدا !
مسقطات خيار الحيوان
مسألة : في مسقطات هذا الخيار ، وهي أمور :
الأوّل ؛ اشتراط سقوطه في العقد والإشكال في كون شرط سقوط الخيار يرجع إلى شرط خلاف السنّة ، قد مرّ الكلام فيه في خيار المجلس مع الجواب عنه .
والكلام في المقام ؛ أنّه قد يشترط في متن العقد سقوط خيار الحيوان من رأس ، بأن شرط لا خيار له من جهة الحيوان ، فلا إشكال فيه وأنّه نافذ ، ويوجب سقوط الخيار ، وقد يشترط سقوط بعضه ، بأن لا يكون له الخيار في بعض الأوقات الثلاثة ، وهذا على أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يشترط سقوطه في خصوص اليوم الأوّل مثلا ، وإمّا في خصوص اليوم الثاني ، وإمّا في اليوم الثالث بالخصوص دون الأوّلين .
وظاهر كلام الشيخ قدّس سرّه أنّه لا بأس به مطلقا ، حيث إنّه بعد أن نقل عن بعض التصريح بجواز شرطه بالنسبة إلى بعض الأوقات ، قال : لا بأس به « 1 » . فإطلاق كلامه يعطي نفي البأس مطلقا .
ولكنّ التحقيق التفصيل ، وذلك لأنّ جواز شرط سقوطه في بعض الأوقات
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 97 ، وانظر ! مفتاح الكرامة : 4 / 559 .