قال : « الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة ، فإذا انقضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » « 1 » .
الثالثة ؛ ما يكون ظاهره في كون الخيار في المعاملة الّتي فيها حيوان لصاحب الحيوان ولمن انتقل إليه الحيوان من دون بيان كونه مشتريا أو بايعا أو كلاهما .
مثل صحيحة محمّد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار « 2 » ما لم يفترقا » « 3 » .
ومثل رواية ابن فضّال ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » « 4 » .
الطائفة الرابعة ؛ ما هي ظاهرة في ثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيّام في المعاملة الّتي فيها حيوان ، ولكن من حيث كونه مبيعا أو ثمنا مطلق أو مهمل .
مثل صحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » « 5 » .
ولا يخفى ؛ أنّه لو اخذ بإطلاق هذه الطوائف الأربع لكان بين كلّ طائفة منها معارضة ، فإنّ الطائفة الأولى مفادها إثبات الخيار للمشتري في المعاملة الّتي
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة : 18 / 12 الحديث 23031 .
( 2 ) هذه الطائفة تحتاج إلى المراجعة ، حيث لم يظهر لنا وجودها رأسا ، « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 5 الحديث 23011 ، وفيه : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23025 .