المقتضي للخيار ، وإلّا لكان الشرط خلاف السنّة ، وهو موقوف على مانعيّة الشرط فعلا .
ومن هنا نقول : إنّ المانع التعليقي أو المقتضي كذلك لا يزاحم المقتضي التنجيزي في شيء من الموارد ، لأنّ أمره في الحقيقة راجع إلى التخصيص والتخصّص ، والثاني مقدّم كما لا يخفى .
وعلى كلّ تقدير لا يرفع إشكال المعارضة وكون الشرط مخالفا للسنّة .
نعم ؛ يستفاد من مطاوي كلام الشيخ قدّس سرّه أنّ مقتضي الخيار لا يكون البيع بما هو مطلقا ، بل من أوّل الأمر المقتضي له هو العقد بشرط لا ، لا طبيعة العقد حتّى لا يوجد العقد بدون الخيار .
فعلى هذا لو شرط المتبايعان عدم ثبوت الخيار لا مجال لتوهّم المعارضة أصلا ؛ لأنّه على هذا لا مقتضي للخيار بوجه من الوجوه لضيق الدائرة من جهة أصل جعل الحكم « 1 » .
وهذا وإن كان يرفع به إشكال المعارضة ، ولكنّ الكلام في صحّة المدّعى ، فإنّه لا يمكن إثبات ذلك ؛ لعدم الدليل عليه ، بل الدليل قائم على عدمه ؛ لأنّ عموم قوله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » أنّ البيع مطلقا يقتضي ثبوت الخيار ، والظاهر منه كون العقد بنفسه مقتضيا لذلك مطلقا ، كما لا يخفى .
فتلخّص أنّ دفع الإشكال بما في كلام الشيخ قدّس سرّه من الوجوه المتعدّدة لا يمكن على ما مرّ ، خصوصا الدعوى الأخيرة ؛ إذ لازمه عدم ثبوت الخيار بمجرّد الشرط ، ولو لم يكن دليل على نفوذه ، كما إذا كان الشرط من قبيل الشرط
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 54 و 55 .