قوله : ( وإن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي ) « 1 » . . إلى آخره .
وذلك لأنّ عروة كان وكيلا في شراء الشاة بدينار « 2 » ، فكان ما اشتراه من الشاتين بدينار مشمولا للوكالة ، إذ الوكالة ما تعلّقت بخصوص شاة واحد على نحو التقييد بشرط لا ؛ حتّى يكون شراء الشاتين خارجا عن تحت الوكالة ، فيكون مورد الفضولي هو بيعه أحد الشاتين الّذين اشتراهما ؛ إذ لم يتعلّق به الوكالة .
قوله : ( ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة ) « 3 » . .
إلى آخره .
أورد على الاستدلال بالرواية بأمور :
[ الأمر ] الأوّل : أنّ تقريب الاستدلال بها يتمّ مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا مفوّضا ، وأمّا مع احتمال الوكالة المفوّضة فلا يتمّ الاستدلال ، وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا في بيع الشاة وإقباض المثمن وقبض الثمن ، ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع .
هذا ؛ مع إمكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوّضة ، إلّا أنّه لا يحتاج
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 351 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 13 / 245 الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 3 ) المكاسب : 3 / 351 .