المزوّجة في العدّة .
وقد يكون تحديدا للإنشاء باعتبار ما يعتبر في المنشئ ، كالبلوغ والعقل ، وعدم كونه محجورا عليه .
وقد يكون تحديدا له باعتبار ما يعتبر في نفسه ، كإقران الإيجاب بالقبول .
وقد يكون تصريحا بإناطة التأثير بوجود المقتضي كتعليق الفضولي العقد على الإجازة ، لأنّ العقد - كما سيجيء - آلة ، والمقتضي إنّما هو الإجارة .
وقد يكون تصريحا بإناطة التماميّة بوجود جزء المقتضي ، كقولك : بعتك هذا إن قبلت ، فإنّه لا إشكال في عدم قدح التعليق في شيء ممّا ذكروا ما يشبهها ، وإنّما القادح من التعليق ما يوجب عدم تحقّق العنوان الطاري من المنشئ .
وقد عرفت أنّه التعليق على أمور غير مرتبطة في التأثير ، ولا موجبة للتحديد مجهولة للمنشي ، أو ما يوجب إرادة تأخّر المسبّب عن الأسباب المجعولة للتأثير في الفعليّة ، لا للإعداد ، كما عرفته ببياننا المتقدّم .
قوله : ( وربّما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز . . إلّا أنّ الكلام ليس فيه ) « 1 » .
هذا هو الّذي ذكرنا استحالة التعليق بالنسبة إليه ، وأنّه خارج عن محلّ الكلام .
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 170 .