وظاهر أنّ اليد بمجرّدها لا دليل على إثباتها لذلك من دون إنشاء ، وإن كان الإنشاء وحده أيضا لا يكفي في ذلك ، بل لا بدّ من تحقّق القبض بعده أيضا ، إلّا أنّ ذلك من جهة دلالة الأدلّة على اشتراط القبض في الصحّة ، وإلّا فالرهن لا يتحقّق إلّا بالإنشاء .
ثمّ الرهن لا يتصوّر فيه الجواز من الراهن ، لظهور منافاته لحقيقته الّتي هي إثبات حقّ من المرتهن على العين المرهونة دون الراهن على المرتهن ، فلا معنى للجواز من طرفه .
وعلى أيّ حال ؛ فليس الوجه في عدم جريان المعاطاة فيه لزومه ، وعدم تصوّر الجواز فيه مع الإجماع على توقّف العقود اللازمة على اللفظ ، بل الوجه ما عرفت .
وبما ذكر يظهر عدم جريانها بناء على ما بنينا عليه في المزارعة والمساقاة والمضاربة ، لظهور أنّ استحقاق حصّة خاصّة من النماء والربح لا يمكن إلّا بالعقد والإنشاء ولا دليل على حصول ذلك بمجرّد التراضي واليد .
نعم ؛ تجري المعاطاة في العقود الإذنيّة كالوديعة والعارية والوكالة ، فإنّ آثارها تكفي فيها مجرّد الإذن ، ولذا اكتفوا بالقبول الفعلي ، فيصحّ ترتيب آثارها باليد وإن لم يحصل هناك إنشاء إيجاب وقبول .
وكذا الفسخ بالخيار والإقالة والرجوع على الزوجة ، فإنّه يكفي فيه مطلق الكاشف عن الإرادة .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 145
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٤٥