حصول الملكيّة له باليد لا لترتّبه على الإباحة ، وقوله : ( فتأمّل ) لعلّه إشارة إلى ذلك .
قوله : ( فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا ) « 1 » .
أقول : خروجه عن المعاوضات المعهودة لا يوجب إشكالا في ترتّب أحكام الإباحة ، فإنّها لا تتوقّف إلّا على الإذن ، بل الرضا ، وإن استفيد ذلك بالقرائن ، ولا تتوقّف على إنشاء أصلا ، والتقييد بالعوض إنّما يوجب توقّفها عليه ، لا ترتّب أحكام المعاوضة ، فعدم كون الإباحة بالعوض من المعاوضات في غاية الوضوح .
ولا وجه لجعل ذلك نوعا من الصلح من جهة صدق التسالم عليه ، لظهور أنّ مجرّد ذلك لا يوجب صيرورته صلحا ، وإلّا لكان الإقالة أيضا صلحا ، لأنّها تسالم على فسخ البيع ونحوه ، بل لا يخلو معاملة عن تسالم .
وقد ذكرنا أنّ الصلح إنّما يفرق عن سائر العقود بالتركّب عن الإيجابين ، لا بكونه إنشاء للتسالم ، أو إنشاء بلفظ الصلح ، أو بصدق التسالم عليه مطلقا .
والتعبير بالتسالم إنّما هو للتنبيه على أنّه مفاعلة لا فعل وانفعال ، وليس له متعلّق خاصّ ، بل يجامع آثارا كثيرة .
وقول المتصالحين : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، كما دلّ عليه الخبر « 2 »
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 90 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 445 الحديث 24013 .