قوله : ( وكذلك قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » ) « 2 » .
وسيجيء - إن شاء اللّه - في الخيارات من عدم دلالة ذلك على اللزوم ، وعدم إطلاق الشرط في اللغة على مطلق الالتزام ، ومن ادّعى الإطلاق ادّعى الإطلاق على الالتزام في ضمن البيع ونحوه ، ومع ذلك شموله للتعاطي ولو مع قصد الإنشاء ممنوع .
القول بالملك اللازم قول ثالث
قوله : ( فتأمّل ) « 3 » .
وجه التأمّل أنّ القائل بعدم الملك رأسا إنّما ينبغي اللزوم من جهة عدم قوله بالملك فلعلّه على تقدير القول به تنبيه ، فلا يحصل الاتّفاق من القائلين بهذين القولين على بطلان الثالث .
قوله : ( وبالجملة فما ذكره في « المسالك » من قوله ) . . إلى آخره « 4 » .
قال في « المسالك » في شرح قول المحقّق رحمه اللّه : ( سواء في ذلك الحقير والخطير ، ما هذا لفظه : ردّ به على بعض العامّة ، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقّرات ، وأقامها فيها مقام البيع ، واختلفوا في تحديدها ، فقال بعضهم : ما لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 / 276 الحديث 27081 .
( 2 ) المكاسب : 3 / 56 .
( 3 ) المكاسب : 3 / 58 .
( 4 ) المكاسب : 3 / 59 .