مضافا إلى استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه عليها شيخ مشايخنا في شرحه على « القواعد » « 1 » .
دعوى كاشف الغطاء في المقام
قوله : ( وإن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شيء من هذه التصرّفات ) « 2 » .
حاصله ؛ أنّ التمليك بالتوكيل يمكن كما في : أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بمالك عنّي .
ولا يمكن ذلك في المقام ، لعدم خطور الإذن في التصرّفات المتوقّفة على الملك المستلزم للتوكيل ، وأمّا عدم الخطور ، فلكون المفروض التعاطي بقصد التمليك المستلزم لغير نفسه عن المال بالمرّة .
قوله : ( والتلف من الجانبين [ مع التفريط ] معيّنا للمسمّى ) « 3 » .
أي : لا بتلف سماوي ، لأنّ التلف السماوي مع الإباحة لا يوجب الضمان .
هامش
( 1 ) انظر ! المكاسب : 3 / 43 و 44 .
( 2 ) المكاسب : 3 / 44 .
( 3 ) المكاسب : 3 / 45 .