وانقطاع علقته عن المال بالمرّة ، بخلاف المقام الّذي لم يتحقّق فيه شيء من ذلك .
ولو فرض الشكّ في ذلك فالمرجع استصحاب بقاء العلقة السابقة لا الملكيّة المتحقّقة ، كما سيجيء تحقيقه عند تعرّض المصنّف له ، إن شاء اللّه .
قوله : ( وكيف كان ؛ ففي الآيتين « 1 » مع السيرة كفاية ) « 2 » .
قد عرفت ممّا تقدّم أنّ مفروض كلام القوم القائلين بالإباحة مع نفي البيعيّة غير مفروض كلامه رحمه اللّه ، وخفي مرادهم من زمان الشهيد الثاني رحمه اللّه إلى زماننا هذا ، وفي مفروض كلامهم لا وجه للتمسّك بالآية « 3 » وعمومات البيع « 4 » ، وفي مفروض كلامه لا يتّجه إلّا القول باللزوم أو الفساد دون الملكيّة الجائزة فضلا عن الإباحة المجرّدة .
وحينئذ فعن قوله : ( إلّا أن يقال : إنّهما لا تدلّان على الملك ) . . إلى آخره « 5 » .
غنى وكفاية ، ولا حاجة إلى هذه التكلّفات الّتي يكفي لفسادها مجرّد تصوّرها من غير حاجة إلى بيان ، فإنّه لو بنى على هذه التدقيقات لانسدّ باب الإفادة والاستفادة من العبارات .
هامش
( 1 ) لاحظ ! الرقم 3 من هذه الصفحة .
( 2 ) المكاسب : 3 / 42 .
( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 ، النساء ( 4 ) : 29 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 .
( 5 ) المكاسب : 3 / 42 .