تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

تطهير الأواني

فرع : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ ، بالتراب . أقول : هذا الحكم في الجملة من المسلّمات ، إلّا أنّه كلّما تفحّصنا ما عثرنا على رواية يستفاد منها الحكم بهذه الخصوصيّات ؛ إذ ليس في أخبار الباب « 1 » إلّا رواية أبي العباس « 2 » ، مع أنّه ليس فيها لفظة الولوغ أوّلا ، بل قال عليه السّلام : « لا تتوضّئوا من فضله » إلّا أن يقال : إنّه مساوق للولوغ الّذي هو شرب المائع باللسان ، كما يشعر به النهي عن التّوضّؤ به ، فتأمّل . فإنّه بيان لبعض آثاره ، ولذلك يجري الحكم في سائر المائعات . وثانيا - وهو العمدة - ليس فيها ما يدلّ على اعتبار الغسل ثلاثا ، بل الظاهر منها اعتبار الغسل فقط بعد التعفير بالتراب . نعم ؛ على رواية المحقّق في « المعتبر » حيث نقل هكذا : « ثمّ بالماء مرّتين » « 3 » يتمّ الفتوى ، إلّا أنّ الشأن إثبات كون هذه الرواية مستندا لفتوى الأصحاب ، مع أنّها على ما في كتب الأحاديث خالية عن هذا القيد . إن قلت : يمكن أن يكون مستندهم بالغسل ثلاثا رواية عمّار « 4 » الّتي هي
هامش
( 1 ) ما يمكن أن يتمسّك بها من المعتبرات ، « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 . ( 3 ) المعتبر : 1 / 458 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32142 و 32143 .
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 77 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي