هذه عمدة جهات الإشكال في المسألة ، ولكن بعضها يختصّ بالتطهير بالقليل كالأولى ، حيث إنّ المطهّر القليل لمّا ينفعل فلا بدّ من خروج الغسالة في الجملة « 1 » حتّى يتطهّر المحلّ ، ومن المعلوم أنّ الكرّ والجاري لا ينفعل ، ولذلك بنينا على عدم لزوم العصر فيهما ، وبعضها يعمّ الكثير مثل الثانية .
والحقّ أنّ تلك الجهة من الإشكال غير قابلة للذبّ ؛ بداهة أنّه لا يصدق الغسل بالماء على مثل الحنطة والصابون إذا تنجّست وسرت النجاسة إليها بوضعهما في الكرّ أو الجاري لا عقلا ولا عرفا ، وإن أصرّ قدّس سرّه في « مصباح الفقيه » على صدقه بتقريب له « 2 » .
هذا ؛ وأمّا الجهتان الاخريان فليستا بشيء ، كما يظهر للمتأمّل .
ومع ذلك ؛ فالتحقيق أنّ الأشياء المذكورة قابلة للتطهير ؛ لأنّ باب التطهير كالتنجيس أمر تعبّديّ ، بمعنى : كما أنّه ليس كلّ شيء منجّسا إلّا أن يدلّ عليه دليل شرعيّ ، كذلك كيفيّة التطهير في الجملة ، وتعيين أصل المطهّر إنّما هما بيد الشرع ، فلما نرى أنّه جعل الأرض مطهّرا لباطن الكفّ والنعل مع بقاء الأثر ، أو رشح الماء وصبّه في بعض المتنجّسات كذلك .
وهكذا باب الاستنجاء والتطهير بالأحجار مع بقاء الأثر ، مثل الطشت من الماء وما اعتبر ورود المطهّر ، بمعنى أنّه اكتفي إلى صدق الورود ابتداءً لا استدامة ، كما هو المسلّم وعليه الأصحاب .
وإنّما الخلاف في ما إذا كان المتنجّس واردا من الأوّل ، فكذلك في تطهير
هامش
( 1 ) وذلك ؛ لأنّ الخروج رأسا لا يتحقّق في مطلق المتنجّسات ، « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) مصباح الفقيه : 602 ط . ق .