إنّ القاعدة هي الطهارة كليّة ما لم يلاق شيئا [ من ] الدم وغيره في الخارج .
نعم ؛ في بعض الموارد تكون الشبهة مصداقيّة ، كما في باطن الفم أو القسمة الداخليّة المقدّمة من الأنف ، حيث اختلفت الفتوى فيها أيضا ، ولكن على كلا التقريبين « 1 » مقتضى القاعدة فيهما أيضا الطهارة ، وهكذا إذا ادخل نجاسة من الخارج إلى الداخل ، فإذا زالت عينها فالباطن باق على طهارته وإن ورد إدخال الماء في الفم فهو لإخراج عين النجاسة لا للتطهير ، فافهم !
هامش
( 1 ) وإمّا من جهة الشكّ في القابليّة ، أو التشكيك في الإطلاق ، « منه رحمه اللّه » .