المسلمون ، الجلود وغيرها من أجزاء الحيوان محكوم بالتذكية « 1 » .
فإنّ بلد الإسلام طريق إليها وإن اخذت من يد مجهول الحال ، لا ما إذا اخذ من الكافر ، أو كان مسبوقا بيده ، إلّا إذا كان المسلم الّذي أخذ منه رؤي أنّه يعامل معه معاملة التذكية ، كأن يصلّي فيه .
فالسوق طريق إلى اليد الّتي هي بنفسها أمارة التذكية ، كما أنّ معاملة المسلم في ما كان مسبوقا بيد الكافر معاملة التذكية أيضا محمولة على الصحّة وطريق إليها أيضا للآخرين ، وفي غير هاتين الصورتين أصالة عدم التذكية محكّمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 490 الباب 50 من أبواب النجاسات .