تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
المبانة من الحيوان الّتي يعدّ من ثمراته وفضلاته ، وكذلك إذا يبست في حياته وانفصلت بعد موته ، فحينئذ أيضا طاهر ؛ لأنّه يكون من أجزاء الميتة الّتي لا روح لها . وأمّا قبل اليبوسة فهي نجسة ، سواء في حياته أو موته ؛ لأنّها من أجزاء الحيوان . نعم ؛ إذا شكّ في ذلك فهي محكوم بالطهارة ؛ لكون الشبهة موضوعيّة ، فلا يحتاج إلى الأمارة . تذييل : قالوا : سوق الإسلام ويد المسلم أمارة التذكية ، ويدلّ عليهما - مضافا إلى السيرة القطعيّة الشرعيّة والعقلائيّة - الأخبار الخاصّة ، مثل رواية الصدوق قدّس سرّه عن سليمان بن جعفر « 1 » ، ورواية الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ قال : « نعم ليس عليكم المسألة » « 2 » . . إلى آخره . وخبر إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » « 3 » وغير ذلك من الأخبار الّتي حاصل ما يستفاد منها أنّ بلد المسلمين من سوقهم وغيره ، بل كلّ محلّ غالب أهله
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 787 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 . ( 2 ) لم نعثر عليها في الكافي ، وإنّما رواها الشيخ في تهذيب الأحكام : 2 / 396 الحديث 1529 ، عنه وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 492 الحديث 4266 .