تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الأجرة إن كان حاله ذلك ، لكن لو قيل بأنّ تمام منافعه المتصوّرة للغير ، أو فرض كذلك بأن وقع العقد الأوّل كذلك ، أمكن القول بثبوت الأجرة له لا للوكيل ، أو الخيار ، وإن كان منافيا له فلا يجوز ذلك من حيث الحكم التكليفي . وأمّا الحكم الوضعي فكما مرّ في العبد ، لكن سياق كلام الفقهاء في مثل هذا المقام في الإجارة وهنا هكذا ، ويجوز للمستأجر والوكيل أن يعملا لغير المؤجر والموكّل إلّا أن يكونا خاصّا . وقد سبق أنّه من جهة ظهورهما في عدم تعيين المباشرة والمدّة وإن كان لهما المطالبة فورا إلّا في ما يلاحظ فيه بعض الخصوصيّات في المستأجر ، كما لو كان العمل عبادة لملاحظة العدالة والديانة وعلمه بالأفعال والمسائل وغيرها . وإن احتمل في المسألة وجه آخر ، وهو التفصيل بين ما لو وقع العقد بلفظ يدلّ على المباشرة أو على الأعمّ كاستأجرتك ، أو تقبّلت .

توكيل الحاكم عن السفهاء والمجانين والبله

قالوا : وللحاكم أن يوكّل عن السفهاء والمجانين والبله من يتولّى « 1 » . لا شبهة في جواز ذلك لهم بعد ما قرّر من ظهور الإذن وتفويض الولاية في أمر في حصول ذلك ، سواء كان بطريق المباشرة أو بالاستنابة ، فلا حاجة إلى الاستدلال بالإجماع . نعم ؛ لو قلنا بظهور ذلك في المباشرة احتجنا في الخروج عن مقتضى هذا الأصل إلى الدليل ، لكن لا يخفى أنّ أخذ الوكيل في الفعل بطريق يكون النظر
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 178 .