تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
لاتّفاقهما على استحقاق المؤجر إيّاه أجمع وانتقالها إليه . وكذا لا تسقط من إجارة العين المستأجرة لو كان الاختلاف في الأجرة إلّا في صورة كون الأجرة والعين متعدّدتين مطلقا ، فإنّ الحكم هنا التحالف أيضا مع احتمال التفصيل على ما حكي عن العلّامة « 1 » بل رأيناه في « قواعده » « 2 » بين صورتي التوزيع ، فالحلف لاجتماعهما على أمر جامع وعدمه ، فالتحالف لو كان النزاع في المدّة زيادة ونقصانا مع كون الأجرة متّحدة أو متعدّدة ، فافهم ! وضابطة التحالف إن كان مورد النزاع أمرا واحدا ذا جهتين يترتّب على كلّ منهما أثر مالي أو عرضيّ أو حقّ ، كالعقد على الثوب أو الجارية ، وأمّا إن كان مورد النزاع أمرين مختلفين ، فهنا توجّهت الدعويان ، كما لو ادّعى عليه عبد أو ادّعت عليه جارية من غير أن يكون النزاع في العقد . ثمّ اعلم ! أنّ الحكم المذكور في صورة كون الأجرة من قبيل الأقلّ والأكثر مع عدم التباين في الطرف الآخر من كون القول قول منكر الزيادة بيمينه إنّما هو إذا كانتا كلتاهما مضمونتين . وأمّا لو كانتا متعيّنتين فالحكم التحالف ، وإن كان أقلّ وأكثر ، لعدم اتّفاقهما على أمر جامع لتشخّص العقد بتشخّص المتعلّق . وكذا الكلام في العين المستأجرة ؛ فإنّها لو كانت مضمونة وكان مورد النزاع منها أقلّ وأكثر فالحلف بوجود قدر جامع .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة : 21 / 639 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 236 و 237 .