تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بسم اللّه خير الأسماء

التنازع بين المؤجر والمستأجر

الكلام في التنازع في الإجارة بعد تسليم أصل الإجارة يتوقّف على بيان تصوير أقسامه ، فنقول : في مورد النزاع إمّا أن تكون الإجارة متّحدة أو متعدّدة . فعلى الأوّل ؛ لا بدّ أن يكون الشيء المستأجر متعدّدا فإمّا أن يكون الأقلّ والأكثر ، أو يكون مورد الإجارة متباينين ، كأن يقول : آجرتك الدار بمائة درهم ، فيقول : بل استأجرت ذلك الثوب معها بمائة درهم . أو يقول في دعوى الإيجاب المذكور : بل استأجرت تلك الدار غير ما تدّعيه بمائة درهم . وعلى الثاني ؛ إمّا أن يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، أو من قبيل المتباينين ، وعلى كلّ منهما ، إمّا أن يكون الشيء المستأجر متّحدا - أي مسلّم الاتّحاد - أو متعدّدا ، أي النزاع واقع فيه أيضا ، كما هو واقع في الأجرة . فالصور أربع ، مضافا إلى الصورتين المذكورتين ، فمجموعها ستّ . وعلى فرض التعدّد من الطرفين ، إمّا أن تكون الأجرتان إذا كانتا من قبيل الأقلّ والأكثر بطريق التوزيع على الشيئين المتنازع في كونهما موردا لها ، أو لا يكون كذلك . فإذا كانت الأجرة المتعدّدة من قبيل الأقلّ والأكثر ، والمستأجر - بالفتح -