تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أن يصلّي أحد المسلمين فيها أو يدفن حسبما ادّعي في ذلك من الإجماع « 1 » . هذا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في مناقشة لصاحب « الجواهر » قدّس سرّه في المقام من حيث الاكتفاء بقبض المتولّي ، وحاصلها : أنّه لم يدلّ على وجود مثل هذه السلطنة له دليل ، إذ ذلك يستلزم الولاية على الموقوف عليهم الّتي هي منحصرة بالوليّ العامّ وهو الحاكم ، وكونه ناظرا ووليّا على الوقف لا يستلزم الولاية عليهم ، بل ثبوت ولايته عليه يتوقّف على تماميّة الوقف ، والمفروض توقّف ذلك على القبض ، فكيف يمكن أن يجعل قبضه من متمّماته ويكتفى به « 2 » . وفيها : أنّه بعد أن لا إشكال في أنّ اعتبار باب الوقف إنّما هو من حيث التفكيك بين أنحاء السلطنة والحقوق الّتي للمالك بالنسبة إلى العين ، فلا يبقى مجال لهذه المناقشة . توضيح ذلك : أنّ للمالك السلطنة على المال ، ومنها ينتزع عنوان الملكيّة ، كما أنّه بذلك [ له ] التصرّف فيه بأيّ نحو شاء ، وله النظارة عليه بما أراد ، وإذا فرضنا أنّه يفكّك بين هذه الجهات وله ذلك بحيث إمضاء الشارع أيضا ، مضافا إلى اعتبار العقلاء بأن يجعل ملكيّة عينه لشخص واختيارها لشخص آخر ، بأن يحرّم من حوّل ملكيّتها إليه عن التصرّفات رأسا ، ويستقلّ غيره فيه ، كما أنّ له أن يجعل ما لنفسه من النظر الاستصوابي والإشرافي على المال الثالث ، فيعبّر عن الأوّل بالموقوف عليه ، وعن الثاني بالمتولّي أو الناظر ، وعن الثالث بالمشرف أو المستصوب ، فكلّ منهم قائم مقام المالك من جهة ، فحينئذ لمّا كان لكلّ من
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : 9 / 28 . ( 2 ) جواهر الكلام : 28 / 24 و 25 .