ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف .
هذا ؛ ثمّ إنّه بناء على كون القبض شرطا للصحّة - كما هو الظاهر - هل هو كاشف أو ناقل ؟ وهنا يقع الكلام في مقامات من حيث إمكان أصل الكشف ومقتضى القواعد والأدلّة الخاصّة وأخبارها .
أمّا المقام الأوّل ؛ فقد حقّقنا البحث فيه في باب البيع ومن أراد التفصيل فليرجع إليه ، وحاصل الكلام في ذلك : أنّه إن بنينا على كون الأسباب الشرعيّة من قبيل التأثير والتأثّرات الخارجيّة ، فالحقّ أنّ الكشف بجميع المعاني لا يعقل ، لا في مسألة إجازة الفضولي في البيع ، ولا في القبض بالنسبة إلى المقام وسائر المقامات ؛ لاستحالة تحقّق الشيء سابقا مع عدم تماميّة علّته وتأخّر معدّاته وأسبابه عن وجوده ، فعلى هذا ؛ الشرط المتأخّر لا معنى له ، لا على ما ذهب إليه [ صاحب ] « الفصول » من جعل الشرط هو تعقّب الأمر بوجود الشرط كلّما كان « 1 » ، ولا على ما ذهب إليه المشهور ، كما هو واضح .
وإن بنينا على كونها من قبيل الأمور الاعتباريّة وأنّ أمرها موقوف على الاعتبار وتابع للكيفيّة ، فحينئذ لا إشكال في تصوير الشرط المتأخّر وإمكان تأثير المتأخّر في المتقدّم ، وذلك لأنّه على هذا ؛ كلّ ما اقتضاه الاعتبار والجعل الّذي تكون المصلحة فيه نظير الاعتباريّات الخارجيّة كالقيام للتعظيم أو التوهين ونحوهما .
وبالجملة ؛ بناء على اعتباريّة الأسباب فلا فرق في الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر ، فكما أنّ للمعتبر أن يجعل وجود شيء مقارن للمشروط فيه
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 73 .