تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الفسق ، وأنّ إحراز الاجتناب عن الكبائر أو غيرها ممّا سنذكر ، لا يعتبر في إثباتها . وبالجملة ؛ ينبغي البحث هنا في مفاد الأدلّة أيضا لكونها متكفّلة لهذه المرحلة أيضا . أمّا جملة من الأخبار بل كثير وإن كانت توافق ما بنى عليه شيخ الطائفة قدّس سرّه « 1 » ، مثل قوله عليه السّلام : « من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير » « 2 » أو « فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته » « 3 » . وقوله في رواية أخرى أنّه يقول عليه السّلام : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه » « 4 » وغير ذلك من الأخبار الكثيرة « 5 » الظاهرة في ما ذكر ، بل في النبوي أنّه : « لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء [ والأوصياء عليهم السّلام ] » « 6 » . ولكن لا بدّ من الخروج عن هذه الإطلاقات لظاهر رواية ابن أبي يعفور وغيره ، حيث إنّ ذيله بل وما قبله ، وهو قوله عليه السّلام : « ويعرف ذلك باجتناب الكبائر التي أوعد » « 7 » وقوله عليه السّلام : « والدليل على ذلك كلّه أن يكون ساترا لعيوبه بحيث لا يجوز التفتيش [ عنه ] وإذا سئل عنه [ في قبيلته و ] محلّته قالوا : إنّا لا نعرف منه إلّا
هامش
( 1 ) الخلاف : 6 / 217 المسألة 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 286 الحديث 10678 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 395 الحديث 34043 مع اختلاف . ( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 319 الحديث 10781 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) وسائل الشيعة : 8 / 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة . ( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 395 الحديث 34044 وهو عن الصادق عليه السّلام . ( 7 ) وسائل الشيعة : 27 / 391 الحديث 34032 ، مع اختلاف يسير .