تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
جماعة « 1 » ، فإنّه بإطلاقه يشمل ما إذا كانت الأسطوانة حائلا بين المأموم وقدّامه ، ولكنّه يشاهد الإمام من طرف اليمين أو اليسار . فتلخّص : أنّ حكم شرطيّة عدم الحائل ومانعيّته ووجود الحائل من الجهة الّتي نحن فيها من حيث الكيفيّة ، حكم مانعيّة البعد وكيفيّة اعتبار عدمه ، فكما أنّه يكتفى في صدق عدم البعد تحقّق عدم ما لا يتخطّى من طرف القدّام أو اليمين أو اليسار ، ويستفاد ذلك من الرواية مجموع دلالتها المطابقي متضمّنة بالالتزامي ، وكذلك بالنسبة إلى عدم الحائل واعتبار المشاهدة ؛ يكتفى به عن إحدى الجوانب الثلاثة ، كما لا يخفى ، ويستفاد هذا من الرواية أيضا . وممّا ذكرنا ظهر أنّه أحسن وأجاد ما عنون في « التذكرة » في حكم من يقتدي خارج باب المسجد بمن فيه ، من المسائل الثلاث : الأولى : من يقتدي خارج باب المسجد إذا كان الباب على خلاف القبلة قال : تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من طرف قدّامه ، وتصحّ صلاة من على جانبيه ؛ لكونه يشاهد من يشاهد الإمام ولو بالواسطة من اليمين أو اليسار . الثانية : من يقتدي خارج الباب الّذي في طرف اليمين فإنّه أيضا تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من طرف اليسار . الثالثة : من يقتدي من الخارج من طرف اليسار فهو أيضا تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من اليمين ، فتأمّل جيّدا ! « 2 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 365 ، جواهر الكلام : 13 / 160 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 258 .