بل الظاهر الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجوانب الثلاثة ولو لمن يشاهد الإمام كذلك ، وذلك ؛ لأنّه مضافا إلى ما تقدّم أنّ قوله عليه السّلام : « وإن كان بينهم سترة أو جدار » وفي بعض النسخ بالفاء بدل الواو ، يكون ظاهرا في بيان حكم الحائل على نحو ما بيّن قبله حكم البعد من قوله عليه السّلام : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بإمام » « 1 » إلى آخره ، ويستفاد منه أحكام ثلاثة :
أحدها : عدم البعد بين الإمام وبين من يكون خلفه من الصفّ الأوّل .
ثانيها : اعتبار عدم البعد بين كلّ صفّ والصفّ السابق عليه بالمقدار المزبور بالإضافة إلى الصفوف اللاحقة ، وهما يستفادان من منطوق الرواية .
ثالثها : اعتبار عدم البعد بين المأموم وغيره من المأمومين من طرفي اليمين واليسار إذا كان بينه وبين الصفّ السابق عليه أزيد ممّا يتخطّى ، وهذا يستفاد من لازم الرواية .
وبعبارة أخرى : يستفاد من الرواية من جهة اعتبار عدم البعد أنّه يعتبر عدم البعد بمقدار ما لا يتخطّى من جميع الجوانب ، وأنّه يكفي الاتّصال بالإمام أو المأموم المقتدى به عن أحد الجوانب الثلاثة ، فحينئذ قوله عليه السّلام في حكم الحائل :
« فإن كان بينهم سترة أو جدار » أيضا يكون تابعا لسابقه ، وأنّه لو كان الحائل بين المأموم والإمام في الصفّ أو بينه وبين غيره من المأمومين في الصفوف اللاحقة ما يكون حائلا يمنع المشاهدة من جميع الجوانب الثلاثة ، فصلاته ليست بصلاة ، فيستفاد منه اعتبار عدم الحائل وكفاية المشاهدة من إحدى الجوانب .
هذا ، مضافا إلى ما ورد من عدم البأس بالصلاة بين الأساطين عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 و 411 الحديث 11041 .