تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الجلود ما عدا نجس العين . وأمّا ما عن الحميري [ 1 ] أنه كتب إلى الناحية المقدّسة - صلوات اللّه عليها - : روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع عليه السّلام ( يجوز ) ، وروي عنه أيضا أنه ( لا يجوز ) فأيّ الأمرين نعمل به ؟ فأجاب « إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكلّها حلال » وفي نسخة « فحلال كلّها » . وما في كتاب العلل [ 2 ] لمحمّد بن علي بن
شرح
عن الصلاة في الخزّ ، فقال عليه السّلام « صلّ فيه » ( الوسائل الباب 8 من لباس المصلي - الحديث 5 ) . [ 1 ] رواه صاحب الوسائل عن الطبرسي رحمه اللّه في الاحتجاج مرسلا عن محمّد بن عبد اللّه الحميري ، ( الوسائل الباب 10 من لباس المصلي - الحديث 15 ) . [ 2 ] نقله المجلسي رحمه اللّه في البحار ( 83 : 235 ) عن الكتاب المذكور من دون إسناده إلى معصوم ممّا ظاهره أنه مقالة مصنف الكتاب نفسه الذي هو أيضا غير معروف . فقد ذكر في البحار أولا أنه ابن علي بن إبراهيم القمي ( 1 : 8 ) ثم عدل عنه واستظهر كونه ابن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية ( 1 : 28 ) ، وذكر صاحب الذريعة رحمه اللّه أن هذا هو المتعين وأنه لم يثبت لعلي بن إبراهيم القمي ولد يسمى محمّدا وإنما المذكور من أولاده إبراهيم وأحمد ( الذريعة 15 : 312 ) . أقول : ولو ثبت له ولد بهذا الاسم لم يكف في صحة انتساب الكتاب إليه ، ويبعّد كونه الهمداني أيضا أنه ترجم له النجاشي ( رقم 928 ) وذكر أن له نوادر كبيرة ولم ينسب إليه كتاب العلل ، إذن فلم يعرف مصنف الكتاب ، واللّه العالم .
رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 59 | ميرزا محمد حسين النائيني / جعفر الغروي النائيني