تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
أجزاء الحيوان بالأصل [ 1 ] كي يترتّب عليه عدم دخل وصف المأكوليّة فيه ، هذا . وقد سلك بعض الأعلام [ 2 ] في تزييف التمسّك بهذا الأصل [ 3 ] بعكس ما سلكناه [ 4 ] ، فأشكل فيه بعدم ترتّب الأثر ، وسلّم التماميّة من جهة الحالة السابقة . قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة - بعد تقريب التمسّك بالأصل المذكور - : ( وهذا [ 5 ] نظير الرجوع إلى الأصل في كلّ حادث
شرح
[ 1 ] إذ ليس هناك زمان كان اللباس ولم يكن من أجزاء الحيوان ، ليستصحب ويترتّب عليه عدم اشتراط مأكوليته . [ 2 ] هو الفاضل الآشتياني قدّس سرّه في رسالته ( إزاحة الشكوك : 113 ) . [ 3 ] المراد التمسّك به في أصل المسألة . [ 4 ] فإنّا إنّما منعنا عنه من جهة انتفاء الحالة السابقة ، لا لانتفاء الأثر الشرعي ، وهو قدّس سرّه جرى على العكس من ذلك - كما ستعرف . [ 5 ] مرجع الإشارة هو ما ذكره قبل هذا في تقريب الأصل المذكور ، قال : ( وأمّا الثاني - يريد به ما إذا لم يعلم أنّه مأخوذ من الحيوان أو من غيره - فيمكن القول فيه بالجواز ، نظرا إلى الرجوع إلى الأصل الموضوعيّ ، لأنّ صنعه من الحيوان مشكوك فيدفع بالأصل ، ولا نريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ) ، فقال متصلا : وهذا نظير الرجوع . إلى آخر ما في المتن ، والمراد أنّ المقام من صغريات ما إذا علم إجمالا بحدوث أحد أمرين يترتب الأثر على أحدهما خاصّة دون الآخر ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد شيئين وأحدهما بعينه خارج عن محلّ الابتلاء ، وكواجدي المني في الثوب