تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
في مرحلة الثبوت ظاهر [ 1 ] ، وأمّا ما عدا ذلك فلا يخلو : إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا - وجودا أو عدما - في الحكم ، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا [ 2 ] - كأن يقوم إجماع ونحوه على مجرّد ذلك - ، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين [ 3 ] ، وتستفاد القيديّة من ذلك . وغير خفيّ [ 4 ] أنّ ما يمكن أن يدّعى إجماله من الجهة التي نحن فيها هو خصوص القسم الأوّل ، وغاية ما يقتضيه ذلك - بعد تباين الكيفيّتين وانتفاء الجامع بينهما [ 5 ] - هو تردّد القيد بين المتباينين ، دون الأقلّ والأكثر - كما عساه يتوهّم [ 6 ] - ، وواضح أنّه - مع الغضّ
شرح
[ 1 ] فإنّ التوصيف يدلّ على النعتيّة - كما هو واضح . [ 2 ] فيدلّ الدليل - كالإجماع ونحوه من الأدلّة اللبّيّة - على مجرّد أنّ للعدالة أو عدم الفسق - مثلا - دخلا في وجوب إكرام العالم ، وأنّ العالم المتخصّص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو الموضوع لهذا الحكم ، من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو اللامتخصّص أنه على نحو المقارنة أو النعتيّة . [ 3 ] من المقارنة أو النعتيّة . [ 4 ] تفصيل بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوى إجمال الدليل في الأوّل وتردّده بين المقارنة والنعتيّة ، دون الثاني . [ 5 ] وليسا من الأقل والأكثر ليكون الجامع بينهما هو الأقلّ . [ 6 ] أي : كونه من التردّد بين الأقلّ والأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ