تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
النعت الوجوديّ أو العدميّ اللاحق من واجديّته لتلك الخصوصيّة ، أو فاقديّته لها ، فإن أخذ في نفس الأمر مقيّدا بأحدهما لزمه عدم الانقسام حينئذ بالنسبة إلى المقارن رأسا ، وامتنع التقييد والإطلاق بالنسبة إليه بارتفاع موضوعه [ 1 ] ، ولو فرض مطلقا بالنسبة إليهما كان مقتضى عينيّة وجود العرض لموضوعه مع وجوده لنفسه [ 2 ] هو امتناع التقييد بالمقارن للمناقضة والتدافع بين ذلك الإطلاق وهذا التقييد في كلتا « 1 » مرحلتي الجعل والملاك [ 3 ] ، مضافا إلى عدم
شرح
[ 1 ] وهو الانقسام ، إذ بعد تقييده بالنعتيّ وجودا أو عدما لا يتصوّر له انقسام بالنسبة إلى المقارن ، ضرورة أنّ مقارنته مع وجود العرض أو عدمه حاصلة قهرا ، وإذا انتفى الانقسام بالنسبة إليه امتنع الإطلاق أو التقييد بالإضافة إليه ، لانتفاء موضوعه . [ 2 ] فإنّ معنى العينيّة المزبورة - كما تقدّم - هو أنّ وجوده النفسيّ يكون على نحو القيام بالغير ، فلا وجود له على غير هذا النحو ، وإذا فرض إطلاق المعروض بالنسبة إلى قيام العرض به وعدمه - والمفروض أنّ قيامه به عين وجوده في نفسه - فمقتضى الإطلاق المذكور التساوي في الحكم بين صورتي وجوده في نفسه وعدمه ، ومعه كيف يصحّ التقييد بصورة وجوده في نفسه على نحو الوجود المقارن ، أو بصورة عدمه كذلك على نحو العدم المقارن ، وهل هذا إلّا تناقض . [ 3 ] فإنّه إذا فرض عدم دخالة أيّ من الوجود والعدم النعتيّين للعرض في
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( كلا ) والصحيح ما أثبتناه .