تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الاضطرار - ، لا مع بقاء القيديّة [ 1 ] بالنسبة إلى السابق بحالها ، وخروج الفرد بسبقه عن الانطباق على المأمور به ، ولعلّ أن يكون الخلط بين الصورتين [ 2 ] قد أوجب هذا الوهم ، فلا تغفل . ثم لو سلّم [ 3 ] عدم قابليّة القيود العدميّة لأن تكون انحلاليّة ، وبني على قيديّة نفس السلب الكلّي دون آحاده ، فأقصى ما يقتضيه ذلك - بعد أن لا مجال لرفع اليد عن موضوعيّة العنوان الخارجي [ 4 ]
شرح
[ 1 ] يعني لا يكشف عن قيدية السلب الكلي تأثير السابق فقط في الفساد ولغويّة اللاحق وخروج الفرد بسبقه عن الانطباق على المأمور به - كما كان يدّعيه القائل المتقدم - لما مرّ من أنه إنما يتمّ لو كان المقيد هو الفرد ، وليس كذلك ، بل هو الطبيعة ، لأنها المأمور بها . [ 2 ] وهما عدم تأثير اللاحق في الفساد إذا لم يؤثر السابق فيه ، وعدم تأثير اللاحق في الفساد بعد تأثير السابق فيه ، فتدبر ولا تغفل . [ 3 ] غرضه قدّس سرّه من هذا التسليم الإنكار على ما رتّبه القائل المتقدم على قيدية السلب الكلي من كون التحرز عن مجموع الوجودات محصّلا له ، ورجوع الشبهة الخارجية إلى الشك في المحصّل دون نفس متعلق التكليف ، ومحصّل الدعوى أنه - بناء عليه - يكون المورد من الشك في متعلق التكليف نفسه ودورانه بين الأقل والأكثر . [ 4 ] كعنوان ( محرّم الأكل ) الملحوظ مرآة لمصاديقه الخارجية ، فإن مقتضى موضوعيته كون ملاك المانعية قائما بتلك الوجودات المنطبق هو عليها ، والصلاة مقيدة بعدم وقوعها في تلك الوجودات . والمراد بهذا الكلام دفع احتمال موضوعية العنوان النعتي البسيط المساوق لمحمول المعدولة ، وتقيد الصلاة بكونها واجدة لهذا النعت ، وقد تقدم بحثه .