السقوط بالاضطرار إلى البعض كليّا أو متقدّرا بمقداره ، وإذ قد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني فاحتمال قيدية السلب ساقط من أصله .
وأمّا فساد الفرد [ 1 ] فليس إلّا عبارة أخرى عن خروجه عن الانطباق على الطبيعة المأمور بها ، وظاهر أنه لو تعدّد ما يوجب ذلك [ 2 ] كان مستندا إلى الجميع بنسبة واحدة - لا محالة - كما هو
شرح
لارتفاعها عنه ، ولا يتعدّى إلى غيره .
ومحصّل المقصود أنه لمّا كانت المانعية راجعة إلى الطبيعة المأمور بها دون الشخص فمانعية شيء عنها ناشئة - لا محالة - عن منافاته لملاك حسنها ثبوتا ، فإن كان المنافي له هو صرف وجود المانع بحيث ترتفع منافاة المانع له بالمرّة إذا ارتفعت منافاة مصداق منه له فمقتضاه قيدية السلب الكلّي ، وإن كان المنافي له كلّ واحد من آحاد وجوداته ، بحيث إذا ارتفعت منافاة بعضها له لموجب مّا بقيت منافاة الباقي له بحاله فمقتضاه قيدية الآحاد بنحو الانحلال ، وهذا هو الفارق الثبوتي بينهما .
وأما إثباتا فالكاشف الوحيد عمّا ذكر هو ملاحظة كون السقوط بالاضطرار - أو نحوه - إلى البعض كليا ، أو متقدرا بمقداره ، فإن كان الأوّل انكشف قيدية السلب الكلي ، وإن كان الثاني انكشف الانحلال ، وإذ تقدّم أن الثاني هو المتعين ، للعموم المؤيّد بالتسالم ، فيتعيّن الانحلال .
[ 1 ] غرضه قدّس سرّه من هذا الكلام توضيح أن حديث الاستناد السالف الذكر وإن تمّ في الجملة ، لكنّ بينه وبين ما نحن بصدده بعد المشرقين ، فهو بمعزل عن صلاحيته لإثبات قيدية السلب الكلّي .
[ 2 ] أي : ما يوجب الفساد والخروج عن الانطباق المذكور .