تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الرسالة [ 1 ] ( إن شاء اللّه تعالى ) ، وقد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم [ 2 ] . وإنّما الكلام فيما [ 3 ] إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب - كالوقوع في غير المأكول ونحوه [ 4 ] - ممّا يتعلّق [ 5 ] بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته ، والبحث فيه يقع : تارة في الصغرى ، وأنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه
شرح
كالموقف في عرفات والمشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم منه قدّس سرّه تحقيق الحال فيه ، وأن المتجه التفصيل في رجوع هذه الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية والتحريمية . [ 1 ] وذلك في التنبيه الثالث منها . [ 2 ] تقدّم منه قدّس سرّه عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في التكاليف العدمية ، إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ صرف وجوده ، بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده ، وقد مرّ وجهه هناك ، ولا يخفى اطراد مناطه في التكاليف العدميّة القيديّة وعدم اختصاصه بالنفسيات . [ 3 ] وهذا هو القسم الرابع من القيود ، وقد عرفت اختصاصه بالعدميّة ، ولا يخفى أن اندراج هذه الموارد في القسم الرابع مبنيّ على ثبوت الانحلال فيها صغرويا ، وهو ما يتكفّله المبحث الأوّل الآتي . [ 4 ] كالميتة والنجس والحرير والذهب . [ 5 ] المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع - أي وقوع الصلاة - المتعلق بغير المأكول ونحوه .