يشكّ في تحقّقه [ 1 ] - كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [ 2 ] من جهة الشكّ في حريّة نفسها ولم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [ 3 ] ، ونحو ذلك - كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر .
وأمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [ 4 ] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [ 5 ] - على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [ 6 ] - ، ويأتي مزيد توضيح له في تنبيهات
شرح
[ 1 ] وهي الصورة الثانية .
[ 2 ] فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة ، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد - زائدا على القيود المعلومة . هذا ، ولا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية واختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ، وسيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي .
[ 3 ] الحريّة والرقيّة من استصحاب ونحوه .
[ 4 ] ويمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم والقهقهة والبكاء فيها ، وللقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها .
[ 5 ] وهو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية .
[ 6 ] تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة وضيقا