ليس هو استتباعه لذلك [ 1 ] ، كي يمتنع أن يتكفّله الخطاب [ 2 ] على كلّ من تقديري اشتراطه بموضوعه وعدمه [ 3 ] ، وإنّما مناطه هو توقّف التخلّص عن عصيان النهي عليه [ 4 ] بلا دخل لما يستتبعه فيه [ 5 ] ، وكون الاشتراط [ 6 ] بالموضوع بمعزل عن كونه موجبا
شرح
[ 1 ] أي لسقوط خطابه ، فإنّ إسقاط الخطاب غير واجب على المكلّف كي يكون هو المناط المقتضي لوجوب إعدام الموضوع ، وإنما الواجب عليه هو امتثال الخطاب بفعل الواجب أو التجنّب عن الحرام .
[ 2 ] أي يتكفل سقوط الخطاب ، يعني : كي يقال إنّه يمتنع تكفل الخطاب سقوط نفسه ، إذ الحكم لا يعقل أن يتكفل إيجاد نفسه أو إبقاءه أو إعدامه ، فلو فرض اقتضاء الملاك لسقوط الخطاب فلا يتكفّله إلّا خطاب آخر متمّم .
[ 3 ] إذ لا يختص امتناع تكفل الخطاب سقوط نفسه بصورة إطلاق ملاكه وعدم اشتراطه حدوثا وبقاء بموضوعه ، باعتبار أنّ مقتضى الإطلاق المزبور وجوب حفظ الموضوع فلا يعقل معه وجوب إسقاط الخطاب بإعدام الموضوع ، بل الامتناع المذكور يعمّ صورة الاشتراط بالموضوع ، - المستتبع لجواز إعدامه - أيضا ، لما عرفت من أنّ الشيء لا يمكن أن يتكفل إسقاط نفسه ويسبّب إعدامه .
[ 4 ] أي على إعدام موضوعه ، فيكون إعدامه مقدمة لامتثال النهي والتجنب عن الحرام ، إذ المفروض أنّه لو تركه لغلبة الهوى وأوقعه في الحرام .
[ 5 ] يعني أنّ ما يستتبعه إعدام الموضوع من سقوط الخطاب لا دخل له فيما هو المناط لوجوب إعدامه .
[ 6 ] الظاهر ( ويكون ) والاشتباه من الناسخ ، والمقصود أن اشتراط الخطاب