فهل تشارك [ 1 ] الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة الحلّ فيها أيضا ، ويعمّهما ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بجامع واحد ، أو أنّه يختص [ 2 ] بذلك القسم ، وعلى كلّ تقدير فهل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة - إمّا مطلقا أو في الجملة - أو أنّه لا مجرى له مطلقا .
[ تعين البحث عما يقتضيه الأصول العملية في مقامات ثلاث ]
وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نمهّد للبحث عن اندراجها في مجاري كلّ واحد من هذه الأصول الثلاثة مقاما برأسه ، فالمقامات حينئذ ثلاثة : -
شرح
[ 1 ] أي الشبهة المبحوث عنها .
[ 2 ] أي إن ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل يختص بالشبهات الموضوعية التحريمية ، ولا يشمل المقام .