تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
متعلقها « 1 » أو شرطيّته بهذه العناية ، هذا . مضافا إلى أنّ التعليل بمسوخيّة الأكثر [ 1 ] في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه ، ويستفاد نظيره بالنسبة إلى السباع أيضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب [ 2 ] . وأمّا الثاني [ 3 ] : فلانحصار ما توهّم ظهوره في الشرطيّة بقوله صلّى اللّه عليه وآله في ذيل الموثّقة « لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله » ، وقوله عليه السّلام في رواية ابن أبي حمزة المتقدمة ، قال : قلت أوليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد قال « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ، ولا يصلح شيء منهما لذلك .
شرح
واضحة ، والأولى التعبير عنها بالضمنية ، نظرا إلى أنّها كأنّها قطعات من الأمر النفسيّ الواحد المنبسط على المركب ، هذا . وفي مبحث المقدّمة من تقريرات دروس المحقق الجدّ قدّس سرّه تحقيقات قيّمة حول ما ذكرناه آنفا وغيره ، حريّة بالمراجعة . [ 1 ] الوارد في مرفوعة العلل المتقدمة ، فيستفاد منها مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المسوخيّة للصلاة . [ 2 ] وهو التعليل الوارد في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة في قوله عليه السّلام ( لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب ) ، فإنه يستفاد منه عدم صلاحية السبع الذي يأكل - اللحم وله ناب ومخلب لوقوع الصلاة فيه ، ومانعيته عنها . [ 3 ] وهو كون ما توهّم ظهوره في الشرطية غير ظاهر فيها .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( متعلقة ) والصحيح ما أثبتناه .
رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 143 | ميرزا محمد حسين النائيني / جعفر الغروي النائيني