أسنده الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس « 1 » .
وذكر المناوي إسناده إلى أبي داود « 2 » .
والظاهر أنّ المراد هنا من الشعر هو شعر اللحية ؛ فإنّ حلق شعر الرأس جائز في الإسلام بالضرورة .
21 . أسند محمّد بن محمّد بن الأشعث في كتاب الأشعثيّات عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حلق اللحية من المثلة ، ومن مثّل فعليه لعنة اللّه » « 3 » . انتهى .
وهل يريد حالق لحيته أوضح من هذه الدلالة على الحرمة ؟
22 . « ليس منّا من سلق ، ومن حلق ، ومن خرق » .
نسب السيوطي في الجامع الصغير روايته إلى أبي داود ، والنسائي عن ابن موسى ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » .
وأسند صاحب عوالي اللآلئ عن جابر ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 5 » .
وممّا ذكرنا في الحديث العشرين يعرف أنّ المراد هنا حلق اللّحية .
ولا يخفى دلالة الحديث على الحرمة المغلّظة ، حيث ذكر أنّ الحالق ليس من أهل الدين والإسلام .
23 . ذكر في كنز العمّال :
أنّ ابن عساكر ، وعبد الجبّار بن عبد اللّه الخولاني في تأريخ داريا أسندا عن عمر بن عبد العزيز ، أنّه كتب إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمي : بلغني أنّك تحلق الرأس
هامش
( 1 ) . المعجم الكبير 11 : 34 ، ح 10977 .
( 2 ) . فيض القدير 6 : 227 ، ح 9042 .
( 3 ) . الأشعثيّات المطبوع ضمن قرب الإسناد : 175 .
( 4 ) . الجامع الصغير 2 : 470 ، ح 7685 .
( 5 ) . عوالي اللآلئ 1 : 111 ، ح 19 .