أسنده الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
11 . « وفّروا عثانينكم ، وقصّوا سبالكم » .
أسنده البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .
12 . « قصّوا سبالكم ، ووفّروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب » .
أسنده أحمد ، والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية ، وابن منصور في سننه عن أبي أمامة ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » .
وأرسل نحوه القاضي المصري أبو حنيفة في دعائم الإسلام ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » .
والسبال جمع سبلة - بفتح الباء - وهي الشارب « 5 » .
والعثنون : اللحية « 6 » .
ولعلّ المراد من مخالفة أهل الكتاب مخالفة اليهود في إرسال لحاهم بلا إصلاح ، ومخالفة النصارى في حلق لحاهم ، أو جزّها من أصولها ، فيكون المراد من التوفير مصداقه الذي يخالف الأمرين .
13 . « لا يأخذ من طول لحيته ، ولكن من الصدغين » .
أسنده الخطيب عن أبي سعيد ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 7 » .
14 . « خذوا من عرض لحاكم ، وأعفوا طولها » .
رواه في الكنز ومنتخبه عن مخلّد الدوري في جزئه عن عائشة ، عنه صلّى اللّه عليه وآله « 8 » ،
هامش
( 1 ) . المعجم الكبير 11 : 221 ، ح 11724 .
( 2 ) . شعب الإيمان 5 : 214 ، ح 6405 .
( 3 ) . مسند أحمد 6 : 354 ، ح 21780 ؛ المعجم الكبير 8 : 236 ، ح 7924 ، فيه : « أعفوا عثانينكم » ، وحكاه الهندي عن أبي نعيم وأبي منصور في كنز العمّال 6 : 658 ، ح 17257 .
( 4 ) . دعائم الإسلام 1 : 124 .
( 5 ) . الصحاح 3 : 1724 ، « س ب ل » .
( 6 ) . القاموس المحيط 4 : 248 ، « ع ث ن » .
( 7 ) . تأريخ بغداد 5 : 187 ، الرقم 2641 ، ذيل ترجمة أحمد بن الوليد المخزومي .
( 8 ) . كنز العمّال 6 : 653 ، ح 17225 .