والثامن عشر « 1 » ، وكذا ظهور التحريم في الثالث عشر « 2 » .
وكذا ظهور الأمر بالإعفاء ، والإرخاء والإيفاء ، والتوفير ، كما مرّ في الأحاديث المتقدّمة .
فهذه ستّة وعشرون حديثا ، أكثرها موصوف بالصحّة ، مخرّج في الجوامع وكتب الاستدلال في الفقه ، ومنها التي إذا أرسلت الحديث لم ترسله إلّا على ثقة من أمره ، ثقة يفوق بها المسانيد .
وهذه الأحاديث قد اتّفقت على مضمون رواه اثنا عشر من الصحابة وفيهم أمير المؤمنين وابنه الحسن عليهما السّلام وبذلك يفوق حدّ الاستفاضة ، ويقارب مقام التواتر .
ومن الأحاديث التي لها دلالة على التحريم المذكور ما ورد في نتف الشيب ، ومن المعلوم من سوق الأحاديث وغيره أنّ حرمة نتف الشيب ليس لكونه نتفا ولأجل خصوصيّة في النتف ، بل لأجل كونه إزالة للشيب ، فتجري الحرمة في حلقه ونحوه ، ويزيد على النتف بالأولويّة القطعيّة التي لا ينبغي المراء فيها ؛ فمن ذلك :
27 . إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن نتف الشيب .
أسنده الترمذي ، وابن ماجة ، والنسائي عن ابن عمر ، عنه صلّى اللّه عليه وآله ، وظاهر لفظ النهي التحريم « 3 » .
28 . وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الشيب نور فلا تنتفوه » « 4 » .
ونحوه في تذكرة العلّامة « 5 » .
29 . « لا تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلّا كانت له نورا يوم القيامة » .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 9 .
( 2 ) . تقدّم في ص 8 .
( 3 ) . الجامع الصحيح 5 : 125 ، ح 2821 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 1226 ، ح 3721 ؛ سنن النسائي 8 : 142 ، ح 5078 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 130 ، ح 338 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 254 .